الذي ذكر في " القواعد " أن مسقطاته هو التزام عنهما، أو اشتراط السقوط، أو تفارق المجلس (1) - على قول - ومراده من الالتزام بالبيع هو الإسقاط للخيار بعده، أو التصرف المسقط، كما لا يخفى على من تأمل كلامه.
مع أن كون التصرف مسقطا مما لا ريب لأحد فيه بالنسبة إلى أحد من فقهائنا - سيما العلامة - ولذا قال الشارح: (ما ذكر التصرف، ولعله.. إلى آخره) (2).
وأما نسبته (رحمه الله) مفارقة المجلس إلى قول، فلأنه لم يرد في الخبر لفظ المجلس، بل الوارد " مفارقة الأبدان "، ولم يعتبر العلماء سوى ما في الأخبار، فلا وجه لاعتباره، سيما جعله نازلا منزلة الرفيق، فلأنه لا ربط له بالرفيق ولا خصوصية.
هذا حال " القواعد "، وأما " التذكرة " فقد ذكر فيه السقوط بالشرط والتخاير (3)، فلا يبقى سوى التصرف المسقط، فقد اعتذر الشارح بما اعتذر، فلا وجه للاعتراض عليه، مع أن العذر واضح، سيما ومن " القواعد " يظهر إدخاله في الالتزام (4)، فتأمل.
ثم لا يخفى أن الاختيار بيد الولي أي وقت يريد أن يفسخ يفسخ، فأي فائدة في اشتراطه السقوط، مع أن هذا الخيار للعاقد فقط على ما مر؟! مع أن المصلحة للطرفين في بقاء الخيار، والخيار ليس إلا لأجل المصلحة، فكون شرط الإسقاط مصلحة لا يخلو عن إشكال مع كون الأمر بيده، فتأمل!