هذا كله، مع قطع النظر عن القرائن المذكورة في الأخبار والإجماع الذي ادعي.
قوله: لعل فيها دلالة على جواز النظر إلى وجه الأمة مطلقا، فافهم.. إلى آخره (1).
قد ورد في الأخبار جواز النظر إلى وجهها لأجل شرائها وأنه المرخص لذلك (2)، وفيه دلالة واضحة على المنع من النظر إلى وجهها، ويمكن أن يكون حال زمان الخيار حال وقت الملاحظة لأجل الشراء، ويؤيده أن الحكمة في الخيار كون الحيوان مظنة العيب ويختفي عيبه كثيرا، كما ستعرف به، ووقت الملاحظة من جملة أوقات قبل الشراء، فتأمل جدا.
قوله: على من ضمان ذلك؟ فقال: على البائع.. إلى آخره (3).
وجه الدلالة ظاهر، سيما بملاحظة ما سيجئ من أن التلف ممن لا خيار له، فتأمل.
ومثل صحيحة ابن سنان (4)، مرسلة الحسن بن علي بن رباط (5)، رواها الصدوق في " الفقيه " (6) والشيخ في " التهذيب " (7)، فلاحظ!