ومقدمة من مقدماته.
ومع ذلك نقول: الأصل مع من يدعي الصحة، ونجعله المنكر، لأن المنكر من يدعي موافق الأصل أو الظاهر أو الذي لم يترك إذا سكت، إلا أن يكون مراد العلامة أنه ينكر نفس القبض من غير تأمل منه في الصحة، بل ربما كان متفرعا على الصحة، إذ لولا الصحة لم يكن هناك ثمن يستحقه البائع، ويكون حقه، والأصل عدم وصول حقه، فتأمل.
فعلى هذا نقول: لا مانع من الحكم بعدم وصول حقه إليه والحكم بصحة البيع معا، نظير ما حكم (رحمه الله) من عدم نجاسة الماء القليل الذي وقع فيه صيد خرج روحه، ولا يعلم أن الخروج كان من جرح الاصطياد أو من وقوعه في الماء، ومع ذلك حكم بنجاسة ذلك الصيد وكونه ميتة، لأصالة عدم التذكية (1).
ونظير ذلك قول بعض العلماء بنجاسة الثوب المغسول الذي وقع الشك في إزالة النجاسة عنه، للحكم ببقاء نجاسة مثله حتى يحصل اليقين أو الدليل الشرعي على طهارته، وطهارة الأشياء الملاقية له حال الرطوبة، للحكم ببقاء الطهارة حتى يتيقن النجاسة (2).. إلى غير ذلك من أمثال هذه الأحكام.
ويحتمل أن يكون (رحمه الله) يرجح أصل الصحة على أصل العدم في موضع يكون محط الدعوى الصحة والفساد، فتأمل.
قوله: ولا خيار للمسلم في الإلزام وأخذ الثمن (3)، والمشهور أن له الصبر إلى أن يوجد.. إلى آخره (4).