قوله: كما هو عبارة " القواعد " (1)، و " التذكرة " (2) على ما نقل في " شرح الشرائع " (3).. إلى آخره (4).
لا يخفى أن عبارة " القواعد " صريحة في اعتبار الغلبة (5)، لأنه كثيرا ما يحكم بالبطلان من جهة عزة الوجود، فبعبارته الواضحة (6) فيما ذكرنا من أن القدرة على التسليم عندهم في غلبة الوجود، كأنه (7) يريد من عزة الوجود ما يقابل عموم الوجود، فلاحظ عبارته.
وأما عبارة " التذكرة " (8)، فليست عندي، وفي الظن أنها مثل " القواعد "، سيما بعد ملاحظة ما سيذكر الشارح عنه من قوله: (ولو غلب على الظن.. إلى آخره) (9)، فلاحظ.
قوله: وهما يدلان على جواز اشتراط [القرية المعينة].. إلى آخره (10).
لا يبعد حملهما (11) على القرية العظيمة التي يغلب وجود طعامها، كما حملوهما (12) على ذلك.