قوله: لأن مقتضى العقد وجوب تسليم المبيع [عند الحلول].. إلى آخره (1).
لو كان مقتضى العقد ذلك يلزم جهالة عظيمة، أعظم من التأجيل إلى وقت الحصاد مثلا، بل الأصحاب جعلوا التأجيل إلى نفر الحاج من منى جهالة مبطلة، مع أن التفاوت ليس إلا يوم واحد، ويلزم ضرر عظيم ونزاع عظيم، بل وسفاهة كذلك.
مع أن التسليم في أي مكان ليس جزءا للعقد ولا لازما له، أما الأول فظاهر، وأما الثاني فلاشتراط اللزوم الذهني، وقياسه على القرض قياس فاسد.
وبالجملة، ما ذكره هنا مخالف لما ذكره أولا.
قوله: [يحتمل مكان الطلب] بعد الحلول خصوصا.. إلى آخره (2).
لا أي موضع كان. نعم، لو كان عادة أو قرينة مثل: الماء والحطب، وعادة أهل القرى إن كانت معهودة عند المتبايعين، فتأمل.
قوله: أي لا يجوز بيع ما اشتري بالسلم قبل حلول أجله.. إلى آخره (3).
نقل الشارح رواية عن خالد بن الحجاج متضمنة لجواز البيع قبل الحلول، في بحث بيع ما يكال قبل القبض (4)، واستند إليها، ولم يتأمل فيها أصلا!
قوله: وفيه بنان بن محمد، وقد نقل عن الصادق (عليه السلام).. إلى آخره (5).
قال المحشين: الظاهر أن المنقول لعنه، غير بنان بن محمد المذكور، لأنه - على ما هو الظاهر - روى عن علي بن مهزيار، كما ذكر الكشي (6) في ذكر محمد بن