قوله: أرضا معينة قليلة، ولهذا يتكل صاحبها على غلة [تلك الأرض]..
إلى آخره (1).
لا يخفى أن جميع ما ذكر متحققة في مثل حمل البطون، ولبن الضرع، وقصب الآجام، وغير ذلك مما أشرنا إليه في مسألة القدرة على التسليم، ومع ذلك صريح الأخبار، وكلام الفقهاء أنه مجهول الحصول وفيه الغرر، ولا يجوز لذلك بيعه إما مطلقا أو منفردا (2)، والشارح (رحمه الله) أيضا وافقهم (3)، فلاحظ.
قوله: ولهذا يكتب إليها كتابة ويبعث إليها [بهدايا].. إلى آخره (4).
كما أن حياتها مستصحبة بقاعدة الاستصحاب، كذا عدم تحقق عزلها مستصحب بقاعدة الاستصحاب، بل ربما كان استصحاب حال العدم اليقيني أقوى، ولذا يقول باستصحاب العدم وأصل العدم كل من يقول بالاستصحاب ومن ينكره - كما لا يخفى على المطلع - ولذا لا يكتبون الكتابة إلى من كان معدوما ثم احتمل وجوده، ولا يبعثون إليه بهدايا بعد الغيبة بمدة طويلة، فإمكان موتها مثل من الأمثال المانعة عن حصول العزل، فتأمل.
قوله: [يكون ذلك دينا على البائع] والمناسب للقوانين بطلانه.. إلى آخره (5).
والحديث المخالف للقانون الشرعي ليس بحجة ما لم يكن مكافئا مقاوما له، لأنه من باب تعارض العام والخاص، والمقاومة ليست حاصلة إلا من عمل