الإثم أيضا، فإن الإجماع المنقول (1) إن كان حجة - بناء على أن ما دل على حجية الخبر الواحد يشمله عند النظر والتأمل، ولذا لم يتحقق من الفقهاء نزاع في حجيته، بل النزاع وقع من شاذ من علمائنا المتأخرين الذين ليس لهم تعرق (2) في الفقه وأصول الفقه - فمقتضى ما يستفاد منه حصول الإثم أيضا، وإلا فلا بد من التأمل في اعتبار القبض أيضا كما وقع من الشاذ.
بل الظاهر أن سائر الفقهاء شاركوا العلامة في الإجماع المذكور، لأنهم اتفقوا في الفتوى من غير تأمل أصلا في اشتراط القبض بطريقة العلامة، ولا يخفى أن مستندهم - أيضا - هو الإجماع نفسه، لا نقل العلامة إياه، لتقدمهم عليه.
بل لعل المتأخر عنه ومن هو في رتبته استناده على نفس الإجماع أيضا، فبملاحظة ما ذكر يصير الإجماع - في القوة - من قبيل الإجماع المتواتر أو اليقيني علينا أيضا.
فإن قلت: نظر الشارح في تأمله إلى أن العلامة نسب البطلان إلى علمائنا دون عدم الجواز.
قلت: إنه (رحمه الله) حكم أولا بعدم الجواز ثم فرع عليه البطلان عند جميع علمائنا، وهذا ينادي بأن البطلان عندهم على سبيل التفريع على عدم الجواز، فتأمل جدا!
هذا، مضافا إلى ما ذكرناه أيضا في الصرف، ويظهر من كلام الشارح أن تأمله في المقام تأمله في الصرف، فلاحظ تأمله هناك كما أمر (3).
قوله: ولكن يؤيده أيضا ما تقدم من الأدلة الدالة [على اشتراطهما فيهما].. إلى آخره (4).