نفسه فيمكن أن لا يكون مانع فيه، لأنه تصرف في مال مسلم بطيبة نفسه.
لكن لو أنكر صاحب المال الرضا يتحقق الإشكال، وأما إذا لم ينكر، إلا أنه يقول: أريد منك مالي، وكان موجودا، فلا تأمل في وجوب الرد عليه، وأما إذا كان تالفا ففيه أيضا إشكال من جهة عموم: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " (1) وأمثاله، وأنه لم يتحقق منه عهد ولا عقد ولا شرط في أنه إذا أتلف يكون مجانا بغير استحقاق عوض، ومن أنه أتلف بسبب علمه برضاه في الإتلاف كذلك، فتأمل.
قوله: فإن الذي يظهر من كلامهم عدمه.. إلى آخره (2).
لعل مراده (رحمه الله) إذا رضي بالتقاص بمجرد تعذر الوصول إلى حقه، وأما الفقهاء فالظاهر من كلامهم عدم جواز التقاص بمجرد ذلك، بل لا بد - عندهم - من العرض على حاكم الشرع واستيفاء حقه بحكمه، إلا أن لا يمكن الإثبات عنده وتوقف حكمه على الإثبات، كما سيجئ الإشارة منه في آخر مبحث القرض في بابه، فتأمل ولاحظ.
قوله: هو تعظيم كتاب الله العزيز، قاله في " التذكرة ".. إلى آخره (3).
لعل مراده أن جعل المصحف مملوك الكافر استخفاف به، بل جعله مملوك المسلم أيضا استخفاف، ولذا منع عن بيعه وشرائه مطلقا، وإنما يباع الورق والمداد والجلد، ولا يجوز أن يباع ويشترى للكافر، لأنه استخفاف، ولأن الظن حاصل بأن الكافر يستخف بالقرآن ويستهين، وربما يلقيه في القاذورات ويبول