فصل.
سلمنا، لكن يتم ما ذكره في صورة التصرف لا التلف، إذ البائع ما كان غاصبا للثمن قطعا، والمشتري برضى نفسه سلمه إليه، وكان في يده برضى، وسيجئ عن الشارح في مبحث المقبوض بالبيع الفاسد وغيره أن مثل ذلك أمانة مالكية، وأن التلف من المالك، فيمكن حمل كلام " التذكرة " وغيره من الفقهاء على هذا، مع أنك قد عرفت أن حمله على الأعم منه لا بأس به أيضا، والله يعلم.
قوله: وإنما الخلاف في الوكيل بأن يكون شخص واحد وكيل البائع والمشتري معا [ويوقع العقد].. إلى آخره (1).
كون الوكيل متوليا لطرفي العقد على ثلاثة أقسام:
الأول: أن يكون وكيلا لإجراء الصيغة فقط، فيكون البائع هو الموكل، والمشتري هو الموكل الآخر، أو يكون أحد الطرفين هو الوكيل، بأن يبيع من نفسه أو يشتري من نفسه، والمساومة والمراضاة معه وقع من صاحب المال، بائعا كان أو مشتريا.
وهذا القسم لا غبار عليه أصلا، إلا كون العاقد واحدا، ولا إشكال من جهته أيضا، لكونه عقدا لغة وعرفا بعنوان الحقيقة، لعدم صحة السلب، وكذا الكلام في كونه بيعا وتجارة عن تراض، وغير ذلك مما ورد في العمومات الدالة على الصحة.
والقسم الثاني: أن يكون وكيلا في نفس البيع من طرف البائع ومن طرف المشتري في نفس الشراء، سواء كان العاقد هو وحده أو هو مع غيره، أو غيره وحده أو مع غيره.