ما هو مقتضى اللغة، ولا يقال: برجوعه إلى المعهود يلزم أن يكون الشارع جوز أي عقد معاملة يتحقق من أي كافر أو مسلم مكلف في أي موضع بأي نحو وأي اعتبار وأي اختراع، ولا تكون المعاملات بحسب الشرع منحصرة في الطرق المقررة المعهودة عند الفقهاء والكتب الفقهية، ولا تكون توقيفية - موقوفة على الثبوت من الشرع - بل يكون الشرع تابعا لاعتبار أي معتبر واختراع أي مخترع إلا في المواضع القليلة التي ثبت المنع من الشرع، مثل الربا والصرف قبل القبض وغيرهما.
وأما دليل غير المشهور، فهو العمومات والإطلاقات، وأن المدار في المقامات على الاستناد إليهما والاحتجاج بهما، وعدم ثبوت الإجماع المنقول لا آحادا ولا تواترا ولا من القرائن، أو كانوا غافلين عن الإجماع، أو لا يقولون بحجية الإجماع المنقول بخبر الواحد وإن ظهر عليهم، فتأمل.
قوله: [ينبغي أن يكون بلفظ لا يكون سببا] لتعليق العقد بأن يقول: بعتك [إن قصرت ثوبي].. إلى آخره (1).
لا شك في صحة الثاني، بل مدار الشروط في العقود الصحيحة عليه حتى النكاح، لأن المعنى: بعتك بالثمن المعلوم بشرط كون قصارة الثوب حقا من حقوقي ملكا لي على قياس الثمن المذكور، فإن الشرط جزء العوض كما هو معلوم ومسلم، ولعل مراده: بشرط فعلية قصارة، يعني: تحقق القصارة، وفعليته: بعتك لا الآن، فلو جعل الثمن كذلك يكون البيع باطلا.
والحاصل، أن البيع هو انتقال الملك والحق من كل من الطرفين إلى الآخر لا الفعلية في القبض، إذ ربما يكون الملك (2) لنا لكن بيد الآخر، وربما يكون بيدنا