حاشية مجمع الفائدة والبرهان - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٧٠
وما ذكره بقوله: (وكذا ما كانت.. إلى آخره) (1) تحقق ما ذهب إليه الفقهاء، لأن العوام لا يجوز (2) لهم سوى تقليد الفقهاء، ولا يمكنهم غيره بلا شبهة، وهم أيضا ما كانوا يبنون أمورهم الشرعية إلا عليه، ففي زمان العلماء إلى زماننا هذا يكون الأمر على ما ذهب إليه الفقهاء قطعا، فكذا قبل زمانهم إلى زمانه (عليه السلام)، لاتحاد حالهما كما اعترف به.
مضافا إلى أصالة عدم التفاوت وعدم النقل، بل اليقين بذلك، لاستحالة أن يكون الأمر قبل زمانهم إلى زمانهم بنحو آخر بالاتفاق والمعلومية، ومع هذا يكونون بأجمعهم يتفقون على خلافه (3) مع كمال تبحرهم واطلاعهم وديانتهم وتقواهم.. إلى غير ذلك، وإن بني على أن الأمر كان من الضروريات من الدين، ولذا خالف العوام فقهاءهم وكان الحق مع العوام عنده، فيلزم من ذلك كفر جميع الفقهاء رضوان الله [عليهم] - العياذ بالله منه - مع أن الوارد في الأخبار أنهم حجج الله على الفقهاء، والفقهاء حجج على الخلق (4).. إلى غير ذلك مما هو أشد منه وأظهر.
وبالجملة، الفقهاء متفقون على أن كل عقد يجب الوفاء به إلا أن يثبت خلافه، وإن كان العقد من الأفراد النادرة والفروض الغريبة، والكلي إذا كانت له أفراد متبادرة شائعة وأفراد ليست كذلك، ففي مقام الحكم عليه بالعموم، منهم من خصه بالمتبادرة، ومنهم من عممه، ومنهم من فصل بأن العموم إن كان من طريق

(١) مجمع الفائدة والبرهان: ٨ / ١٤٣.
(٢) ورد في د، ه‍: (لأن ما ذكره إن كان من البديهيات فيلزم كفر الفقهاء - العياذ بالله - منه، وإن كان من النظريات فلا يجوز) بدلا من: (لأن العوام لا يجوز).
(٣) ورد في د، ه‍: (لاستحالة كون الأمر في أزمنة ظهورهم (عليهم السلام) على خلاف ما اتفقوا عليه مع اتصال زمانهم بتلك الأزمنة) بدلا من: (لاستحالة أن.. على خلافه).
(٤) كمال الدين وتمام النعمة: ٤٨٤ - 485، الإحتجاج للطبرسي: 470.
(٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... » »»
الفهرست