بقرينة السياق، وهو قوله: * (وحرم الربا) * (1) مع أن الظاهر من الحلية أنها متوجهة إلى من هو أهل للتحريم عليه وقابل له، مع أنه لا يدل على اللزوم، والصحة فرع اللزوم، فتأمل.
مع أنه مطلق، والمطلق ينصرف إلى الأفراد الغالبة، فتأمل، إذ يمكن الاستشكال بمثله في الأخبار أيضا، فلاحظها وتأمل فيها.
وبالجملة، البيع من العقود اللازمة بالبديهة، واعترف به الشارح من أول مبحثه إلى آخره، بل وزاد على الفقهاء في ذلك في مبحث اشتراط الصيغة (2)، كما عرفت.
فبعد تحققه يكون آثاره لزوميات وإن كان اشتراط خيار في بعض أوقات لا مطلقا، لمنافاته للزوم الوفاء بكل شرط فيه، حتى أنه يلزم على صاحب الخيار الوفاء به بالنحو الذي شرطه ولولاه لما أمكنه، والشرط في ضمن العقد (3) لا يجب أن يكون من مقولة ذلك العقد وثمراته، بل لا يكون كاشتراط عقد في عقد آخر.
وبالجملة، لا خفاء في كون البيع عقدا لازما وثمراته حالا لازميات، بل كل من حيث كونها ثمرة نفس البيع، فاللزوم إن كان تكليفا فالصبي غير مكلف بالبديهة، مع أن المراد من الصبي غير المكلف، وإن قهرنا فالتكليف يرجع إلى الولي أو غيره، وفيه ما فيه، وستعرف فساده مع عدم دلالة آية أو حديث على القهري.
وإن عاد لا على الصحة، فلا يدل الصحة عليه، لأن العام لا يدل على