والقول الثاني أولى لأن قوله: * (في بيوت أذن الله أن ترفع) * ظاهره أنها كانت بيوتا قبل الرفع فأذن الله أن ترفع.
المسألة الرابعة: اختلفوا في المراد من قوله: * (ويذكر فيها اسمه) * فالقول الأول: أنه عام في كل ذكر والثاني: أن يتلى فيها كتابه عن ابن عباس والثالث: لا يتكلم فيها بما لا ينبغي والأول أولى لعموم اللفظ.
المسألة الخامسة: قرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم * (يسبح) * بفتح الباء والباقون بكسرها فعلى القراءة الأولى يكون القول ممتدا إلى آخر الظروف الثلاثة أعني له فيها بالغدو والآصال، ثم قال الزجاج * (رجال) * مرفوع لأنه لما قال * (يسبح له فيها) * فكأنه قيل من يسبح؟ فقيل يسبح رجال.
المسألة السادسة: اختلفوا في هذا التسبيح فالأكثرون حملوه على نفس الصلاة، ثم اختلفوا فمنهم من حمله على كل الصلوات الخمس ومنهم من حمله على صلاتي الصبح والعصر فقال كانتا واجبتين في ابتداء الحال ثم زيد فيهما، ومنهم من حمله على التسبيح الذي هو تنزيه الله تعالى عما لا يليق به في ذاته وفعله، واحتج عليه بأن الصلاة والزكاة قد عطفهما على ذلك من حيث قال عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وهذا الوجه أظهر.
المسألة السابعة: الآصال جمل أصل والأصل جميع أصيل وهو العشي وإنما وجد الغدو لأنه في الأصل مصدر لا يجمع والأصيل اسم جمع، قال صاحب " الكشاف " بالغدو أي بأوقات الغدو أي بالغدوات وقرئ * (والإيصال) * وهو الدخول في الأصيل يقال آصال كأعتم وأظهر، قال ابن عباس رحمهما الله إن صلاة الضحى لفي كتاب الله تعالى مذكورة وتلا هذه الآية وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " ما من أحد يغدو ويروح إلى المسجد يؤثره على ما سواه إلا وله عند الله نزل يعد له في الجنة " وفي رواية سهل بن سعد مرفوعا " من غدا إلى المسجد وراح ليعلم خيرا أو ليتعلمه كما كمثل المجاهد في سبيل الله يرجع غانما ".
المسألة الثامنة: اختلفوا في قوله تعالى: * (لا تلهيهم تجارة) * فقال بعضهم نفى كونهم تجارا وباعة أصلا، وقال بعضهم بل أثبتهم تجارا وباعة وبين أنهم مع ذلك لا يشغلهم عنها شاغل من ضروب منافع التجارات، وهذا قول الأكثرين، قال الحسن أما والله إن كانوا ليتجرون، ولكن إذا جاءت فرائض الله لم يلههم عنها شيء فقاموا بالصلاة والزكاة، وعن سالم نظر إلى قوم من أهل السوق تركوا بياعاتهم وذهبوا إلى الصلاة فقال هم الذين قال تعالى فيهم: * (لا تلهيهم تجارة) *، وعن ابن مسعود مثله، واعلم أن هذا القول أولى من الأول، لأنه لا يقال إن فلانا لا تلهيه التجارة عن كيت وكيت إلا وهو تاجر، وإن احتمل الوجه الأول وههنا سؤالات:
السؤال الأول: لما قال: * (لا تلهيهم تجارة) * دخل فيه البيع فلم أعاد ذكر البيع؟ قلنا الجواب عنه من وجوه: الأول: أن التجارة جنس يدخل تحت أنواع الشراء والبيع إلا أنه