عليهم أو جاهل بأمورهم أولى وفي هذا ما يوجب أن يكون ظن المسلمين بإمامهم الذي لم يعرفوه إلا بالصلاح والاستقامة والتهمة له ذنبا منهم تجب التوبة والاستغفار منه.
ولا يجوز أن يبطل العهد منه إلى من عهد إليه وإن كان ممن يصلح أن يبتدئ العقد على غيره لأجل هذه التهمة وعلى أن هذا المعنى قائم في العاقد كوجوده في العاهد. فيجب أيضا أن يبطل عقد العاقد لغيره لأنه قد يجوز أن يعقل لمن يميل إلى نظره ويؤثر ولايته ويرجو الاعتداد والانتفاع به مع العلم بأنه غير مقصر في هذا الشأن فلما لم يجز إبطال العقد بهذه التهمة لم يجز إبطال العهد.
فصحت بهذه الجملة إمامة عمر رضي الله عنه وأنه بصفة من يصلح العهد إليه وابتداء العقد له وكان العاقد له إماما عدلا رضى بصفة من له أن يعهد إلى غيره باب الكلام في إمامة عثمان رضي الله عنه وصحة فعل عمر في الشورى إن سأل سائل فقال ما الدليل على إثبات إمامة عثمان رضي الله عنه قيل له الدليل على ذلك أن عبد الرحمن بن عوف عقدها له بمحضر من أهل الشورى سوى طلحة وأن طلحة بايعه لما قدم وعلم ضرورة من حاله رضاه بإمامته وأن عثمان في فضله وسابقته وقرابته وجهاده بنفسه وماله وما هو بسبيله من الإحاطة بحفظ القرآن ومعرفة الإحكام والحلال والحرام.
وقد كملت له الخلال التي يصلح معها التقدم لإمامة المسلمين هذا مع ما قد عرف من كثرة مناقبه وفضل جهاده وإنعامه وأنه مجهز جيش العسرة ومشتري بئر رومة وموسع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من ماله