إن كان ناقله عدلا ولم يعارضه ما هو أقوى منه على حد ما نذهب إليه مما ليس هذا موضع ذكره.
باب الكلام في إبطال النص وتصحيح الاختيار إن سأل سائل فقال: ما الدليل على ما تذهبون إليه من الاختيار للأمة وإبطال النص على إمام بعينه قيل له: الدليل على هذا أنه إذا فسد النص صح الاختيار لأن الأمة متفقة على أنه ليس طريق إثبات الإمامة إلا هذين الطريقين ومتى فسد أحدهما صح الآخر والذي يدل على إبطال النص أنه لو نص النبي صلى الله عليه وسلم على إمام بعينه وفرض طاعته على الأمة دون غيره وقال لهم هذا خليفتي والإمام من بعدي فاسمعوا له وأطيعوا لكان لا يخلو أن يكون قال ذلك وفرضه بمحضر من الصحابة أو الجمهور منهم أو بحضرة الواحد والاثنين ومن لا يوجب خبره العلم فإن كان قد أعلن ذلك وأظهره وقاله قولا ذائعا فيهم وجب أن ينقل ذلك نقل مثله مما شاع وذاع من نحو الصلوات وفرض الحج والصيام وغيرهما من العبادات التي لا اختلاف بين الأمة في أنها مشروعة مفروضة في دين النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما إن كان فرض الإمامة من الفرائض العامة اللازمة لكل أحد في عينه وكان النص من النبي صلى الله عليه وسلم أمرا عظيما وخطرا جسيما لا ينكتم مثله ولا يستتر عن الناس علمه مع العلم بأن الأمة قد نقلت بأسرها تولية النبي صلى الله عليه وسلم الإمرة لزيد بن حارثة ولأسامة بن زيد وعبد الله بن