مسألة وإن سألوا عمن حلف أنه يفعل ما يستحق أو يستوجب به شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه إن عنى بالاستحقاق والاستيجاب النيل لها والكون من أهلها أمرناه بما سلف من طاعة الله عز وجل وإن عنى به الاستحقاق على الله أو على رسوله واعتقد ذلك فلا مخرج له عن يمينه لقيام الدلالة على أنه لا يجوز أن يستحق على الله ولا على رسوله وملائكته الشفاعة بشيء من الأعمال.
مسألة وإن قالوا فما تقولون فيمن حلف أن يفعل فعلا يجوز أن يشفع له فيما استحق عليه من العقاب؟.
قيل لهم هذا لا نأمره بشيء من معاصي الله تعالى. فإن ابتلي بشيء من ذلك فقد زال عنه حكم اليمين كما أنكم لا تأمرونه بفعل الصغير من الذنوب فإن ابتلي بشيء من ذلك زال عنه حكم اليمين.
ثم يقال لهم فما تقولون أنتم فيمن أحب أن يكون من التوابين والمستغفرين لما سمع الله يثني على التوابين والمستغفرين فحلف أن يعمل عملا تصح توبته واستغفاره منه؟.
فإن قالوا نأمره بفعل الخير والبر.