وإن قلتم إنه قدر على الطلاق والعتق قبل وجودهما أقررتم بما نقول.
قيل لهم المطلق والمعتق إنما يستطيع الطلاق والعتاق في حال وجودهما وقدر في تلك الحال على طلاق من ليست بزوجة له في حال الطلاق وقد كانت زوجة له قبل ذلك كما أنا وأنتم نقول إنما يطلق المطلق في حال وجود الطلاق من ليست زوجة له في تلك الحال وقد كانت زوجة له قبل ذلك وهذا هو الجواب عن سؤالهم عن القدرة على إلقاء العصا وكسر الكوز والانتقال من الظل إلى الشمس وكل ما يوردونه من هذا الجنس.
ثم يقلب هذا السؤال عليهم فيقال لهم متى طلق المطلق زوجته وأعتق المعتق عبده أطلقها في حال وجود الطلاق أم قبل ذلك؟.
فإن قالوا طلقها قبل وجود الطلاق خلطوا وصاروا إلى أن المرأة تطلق قبل وجود طلاقها.
وإن قالوا إنما طلق في حال وجود الطلاق منه.
قيل لهم فإذا كانت المرأة عندنا وعندكم في تلك الحال ليست بزوجة فإنما طلق من ليست بزوجة له وكل جواب تعاطوه فهو جوابنا عما سألوا عنه.
مسألة فإن قالوا فما معنى قوله تعالى «لا يكلف الله نفسا إلا وسعها» و «لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها»