وحبسه لوجب أن يكون الكسر متولدا عن حبسه في اليد والصحة والاجتماع والمجاورة متولدا عن دفعه وزجه إذا أجرى العادة بأن يجعل ذلك على وتيرة واحدة. فإن مروا على هذا تجاهلوا وتركوا قولهم وإن أبوه وقالوا لو أجرى العادة بفعل ذلك لم تكن هذه الأسباب مولدة لما سألتم عنه أبطلوا دليلهم إبطالا ظاهرا.
وإن قالوا هذا مما لا يجوز أن يفعله الله لأن فيه لو فعله إفسادا للأدلة.
قيل لهم هذا جهل عظيم منكم لأنه لو كان ما ذكرتموه دليلا عقليا صحيحا لم يجز فساده بفعل من الأفعال يخرج إلى الوجود كما أنه لا يجوز إفساد دلالة تعاقب الأعراض على الأجسام على حدوثها بفعل يخرج إلى الوجود. وكل ما جوزنا فساده يوما ما من الأدلة العقلية خرج عن أن يكون دليلا.
ثم يقال لهم ويجب على اعتلالكم هذا أن يكون حدوث الموت عند ضرب العنق واللذة عند الحكة واللون عند الضرب والبياض والصلابة في الدبس عند سوطه والصحة عند الشد والجبر