الحاملون لأنفسهم أم غيرهم ممن باين ملتهم وكذب نبيهم حملهم على نقل أعلامه بالسيف؟ فإن قالوا: غيرهم حملهم مع تكذيبهم لنبيهم تجاهلوا وتركوا قولهم وما توجبه قضية العقل والعادة وإن قالوا: هم الحاملون لأنفسهم على نقل أعلام نبيهم قيل لهم فكيف يحمل الحامل نفسه على الشيء إلا من حيث لو آثروا ترك النقل لصاروا إليه ووقع منهم فهذا يعود إلى أنهم نقلوا ذلك مختارين للنقل.
وإن قالوا: إنما صاروا محمولين على النقل بأن حمل بعضهم بعضا يقال لهم: فلا بد أن تكون فيهم فرقة غير محمولة هي الحاملة لغيرها فإذا قالوا هو كذلك قيل لهم فما أنكرتم أن تكون أعلام محمد صلى الله عليه وسلم صحيحة ثابتة بنقل تلك الطبقة التي هي غير محمولة أصلا وهذا يبطل تعلقهم بالحمل.
وإن قالوا: هذه الفرقة التي ليست بمحمولة يقصر عددها عن عدة من يوجب خبره العلم قيل لهم: وكذلك الأصل في الذين نقلوا أعلام موسى وأخذتم النقل عنهم فرقة يقصر عددها عن عدة من يوجب خبره العلم.
فإن قالوا: قد أخبرت اليهود اليوم وهم أهل تواتر أن سلفهم