محظورا مع إطلاق المالك.
فإن قالوا: المحظور في العقل محظورا أبدا وكيف تصرفت به الحال قيل لهم لم قلتم ذلك ثم يقال لهم ما أنكرتم من أن ذلك كان محظورا بشريطة عدم إذن مالكه فيه وإطلاقه وحظره في العقل بهذا الشرط لا ينقلب أبدا؟.
ثم يقال لهم: أليس الأكل والشرب والاصطلاء بالنار والتبرد بالثلج قبيحا مع الشبع والري التامين اللذين يخاف الضرر فيما يتناول بعدهما وكذلك الاصطلاء بالنار مع الحمى والتبرد بالثلج مع شدة البرد محظور مع الغنى عنه فإذا قالوا أجل ولا بد لهم من ذلك قيل لهم فيجب أن يكون ذلك أجمع محظورا مع حصول الحاجة إليه وشدة لهب الجوع والظمأ والحر والقر وخوف الضرر بتركه فإن مروا على ذلك تركوا دينهم وإن أبوه وأباحوا هذه الأمور وأوجبوها أيضا عند الحاجة إليها قيل لهم فقد صار المحظور في العقل مباحا وانقلبت قضايا العقول وهذا ما تكرهون.
وإن قالوا كل شيء مما سألتم عنه مباح بشرط الحاجة إليه ومحظور بشرط الغنى فيه وخوف الضرر بتناوله وفعله قيل لهم مثل ذلك في إيلام الحيوان.
وكذلك يسألون عمن هدده الملحدون بالقتل إن لم يلحد بربه ويشتمه