وائل، عن حذيفة (ح). وحدثني المثنى، قال: ثنا ابن أبي عد، عن شعبة، عن سليمان، عن أبي وائل، عن حذيفة (ح). وحدثنا أبو كريب وأبو السائب، قالا: ثنا ابن إدريس، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن حذيفة (ح). وحدثني أبو السائب، قال: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق، عن حذيفة (ح). وحدثني عيسى بن عثمان بن عيسى الرملي، قال: ثنا عمرو بن يحيى بن سعيد، عن الأعمش، عن شقيق، عن حذيفة (ح).
وحدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن حذيفة.
وكل هؤلاء يحدث ذلك عن الأعمش، بالاسناد الذي ذكرنا عن حذيفة أن النبي (ص) مسح على خفيه، وهم أصحاب الأعمش. ولم ينقل هذا الحديث عن الأعمش، غير جرير بن حازم، ولو لم يخالفه في ذلك مخالف لوجب التثبت فيه لشذوذه، فكيف والثقات من أصحاب الأعمش يخالفونه في روايته ما روى من ذلك؟ ولو صح ذلك عن النبي (ص) كان جائزا أن يكون مسح على نعليه وهما ملبوستان فوق الجوربين، وإذا جاز ذلك لم يكن لاحد صرف الخبر إلى أحد المعاني المحتملها الخبر إلا بحجة يجب التسليم لها.
القول في تأويل قوله تعالى: إلى الكعبين.
واختلف أهل التأويل في الكعب، فقال بعضهم بما:
حدثني أحمد بن حازم الغفاري، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا القاسم بن الفضل الحداني، قال: قال أبو جعفر: أين الكعبان؟ فقال: القوم ههنا، فقال: هذا رأس الساق، ولكن الكعبين هما عند المفصل.
حدثني يونس، قال: أخبرنا أشهب، قال: قال مالك: الكعب الذي يجب الوضوء إليه، هو الكعب الملتصق بالساق المحاذي العقب، وليس بالظاهر في ظاهر القدم.
وقال آخرون بما: