الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة وزيد بن خالد: أن النبي (ص) سئل عن الأمة تزني ولم تحصن، قال: اجلدها، فإن زنت فاجلدها، فإن زنت فاجلدها، فإن زنت - فقال في الثالثة أو الرابعة: فبعها ولو بضفير والضفير: الشعر.
حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة وزيد بن خالد أن رسول الله (ص) سئل فذكر نحوه.
فقد بين أن الحد الذي وجب إقامته بسنة رسول الله (ص) على الإماء هو ما كان قبل إحصانهن، فأما ما وجب من ذلك عليهن بالكتاب، فبعد إحصانهن؟ قيل له: قد بينا أن أحد معاني الاحصان: الاسلام، وأن الآخر منه التزويج وأن الاحصان كلمة تشتمل على معان شتى، وليس في رواية من روى عن النبي (ص) أنه سئل عن الأمة تزني قبل أن تحصن، بيان أن التي سئل عنها النبي (ص) هي التي تزني قبل التزويج، فيكون ذلك حجة لمحتج في أن الاحصان الذي سن (ص) حد الإماء في الزنا هو الاسلام دون التزويج، ولا أنه هو التزويج دون الاسلام. وإذ كان لا بيان في ذلك، فالصواب من القول، أن كل مملوكة زنت فواجب على مولاها إقامة الحد عليها، متزوجة كانت أو غير متزوجة، بظاهر كتاب الله والثابت من سنة رسول الله (ص)، إلا من أخرجه من وجوب الحد عليه منهن بما يجب التسليم له. وإذ كان ذلك كذلك تبين به صحة ما اخترنا من القراءة في قوله: * (فإذا أحصن) *. فإن ظن ظان أن في قول الله تعالى ذكره: * (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات) * دلالة على أن قوله: * (فإذا أحصن) * معناه: تزوجن، إذ كان ذكر ذلك بعد وصفهن بالايمان بقوله: * (من فتياتكم المؤمنات) * وحسب أن ذلك لا يحتمل معنى غير معنى التزويج، مع ما تقدم ذلك من وصفهن بالايمان، فقد ظن خطأ، وذلك أنه غير مستحيل في الكلام أن يكون معنى ذلك: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فيتاتكم المؤمنات، فإذا هن آمن فإن أتين بفاحشة، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فيكون الخبر بيانا عما يجب عليهن من الحد إذا أتين بفاحشة بعد إيمانهن بعد البيان عما لا يجوز لناكحهن من المؤمنين من نكاحهن، وعمن يجوز نكاحه له منهن. فإذ كان ذلك غير مستحيل في الكلام فغير جائز