حدثنا بشر بن معاذ، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة: * (فإذا أحصن) * قال: أحصنتهن البعولة.
حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني عياض بن عبد الله، عن أبي الزناد أن الشعبي أخبره، أن ابن عباس أخبره أنه أصاب جارية له قد كانت زنت، وقال: أحصنتها.
قال أبو جعفر: وهذا التأويل على قراءة من قرأ: * (فإذا أحصن) * بضم الألف، وعلى تأويل من قرأ: فإذا أحصن بفتحها. وقد بينا الصواب من القول والقراءة في ذلك عندنا.
القول في تأويل قوله تعالى: * (فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) *:
يعني جل ثناؤه بقوله: * (فإن أتين بفاحشة) *: فإن أتت فتياتكم، وهن إماؤكم، بعد ما أحصن باسلام، أو أحصن بنكاح بفاحشة، وهي الزنا، * (فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) * يقول: فعليهن نصف ما على الحرائر من الحد إذا هن زنين قبل الاحصان بالأزواج والعذاب الذي ذكره الله تبارك وتعالى في هذا الموضع هو الحد. وذلك النصف الذي جعله الله عذابا لمن أتى بالفاحشة من الإماء إذا هن أحصن خمسون جلدة، ونفي ستة أشهر، وذلك نصف عام، لان الواجب على الحرة إذا هي أتت بفاحشة قبل الاحصان بالزوج: جلد مائة، ونفي حول، فالنصف من ذلك خمسون جلدة، ونفي نصف سنة، وذلك الذي جعله الله عذابا للإماء المحصنات إذا هن أتين بفاحشة. كما:
حدثني المثنى، قال: ثنا عبد الله بن صالح، ثنى معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: * (فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) *.
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: * (فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) * خمسون جلدة، ولا نفي ولا رجم.
فإن قال قائل: وكيف * (فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) * وهل يكون الجلد على أحد؟ قيل: إن معنى ذلك فلازم أبدانهن أن تجلد نصف ما يلزم أبدان المحصنات، كما يقال: علي صلاة يوم، بمعنى: لازم علي أن أصلي صلاة يوم، وعلي