حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن سماك، عن عكرمة والمغيرة، عن إبراهيم في قوله: * (فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن) * قال:
هو الرجل يسلم في دار الحرب، فيقتل. قال: ليس فيه دية، وفيه الكفارة.
حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة في قوله: * (فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن) * قال: يعني: المقتول يكون مؤمنا وقومه كفار، قال: فليس له دية، ولكن تحرير رقبة مؤمنة.
حدثنا المثنى، قال: ثنا أبو غسان، قال: ثنا إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس في قوله: * (فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن) * قال: يكون الرجل مؤمنا وقومه كفار، فلا دية له، ولكن تحرير رقبة مؤمنة.
حدثنا محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن مفضل، قال: ثنا أسباط، عن السدي: * (فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن) * في دار الكفر، يقول: * (فتحرير رقبة مؤمنة) * وليس له دية.
حدثنا بشر بن معاذ، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة: * (فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة) * ولا دية لأهله من أجل أنهم كفار، وليس بينهم وبين الله عهد ولا ذمة.
حدثني المثنى، قال: ثنا الحجاج، قال: ثنا حماد، قال: أخبرنا عطاء بن السائب، عن ابن عباس أنه قال في قول الله: * (فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن) *...
إلى آخر الآية، قال: كان الرجل يسلم، ثم يأتي قومه فيقيم فيهم وهم مشركون، فيمر بهم الجيش لرسول الله (ص)، فيقتل فيمن يقتل، فيعتق قائله رقبة ولا دية له.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم: * (فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة) * قال: هذا إذا كان الرجل المسلم من قوم عدو لكم:
أي ليس لهم عهد يقتل خطأ، فإن على من قتله تحرير رقبة مؤمنة.
حدثني المثنى، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس: * (فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن) * فإن كان في أهل الحرب وهو مؤمن، فقتله خطأ، فعلى قاتله أن يكفر بتحرير رقبة مؤمنة، أو صيام شهرين متتابعين، ولا دية عليه.
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله: * (فإن