في القرآن من رقبة مؤمنة فلا يجزي إلا من صام وصلى، وما كان في القرآن من رقبة ليست مؤمنة، فالصبي يجزئ.
حدثت عن يزيد بن هارون، عن هشام بن حسان، عن الحسن، قال: كل شئ في كتاب الله * (فتحرير رقبة مؤمنة) * فمن صام وصلى وعقل، وإذا قال: فتحرير رقبة: فما شاء.
حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا الثوري، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: كل شئ في القرآن * (فتحرير رقبة مؤمنة) * فالذي قد صلى، وما لم تكن مؤمنة، فتحرير من لم يصل.
حدثنا بشر بن معاذ، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة: * (فتحرير رقبة مؤمنة) * والرقبة المؤمنة عند قتادة: من قد صلى. وكان يكره أن يعتق في هذا الطفل الذي لم يصل ولم يبلغ ذلك.
حدثني يحيى بن طلحة اليربوعي، قال: ثنا فضيل بن عياض، عن مغيرة، عن إبراهيم في قوله: * (فتحرير رقبة مؤمنة) * قال: إذا عقل دينه.
حدثنا المثنى، قال: ثنا إسحاق، قال: ثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، قال في: * (فتحرير رقبة مؤمنة) *: لا يجزئ فيها صبي.
حدثني المثنى، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثني معاوية، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: * (فتحرير رقبة مؤمنة) * يعني بالمؤمنة: من قد عقل الايمان وصام وصلى، فإن لم يجد رقبة فصيام شهرين متتابعين، وعليه دية مسلمة إلى أهله، إلا أن يصدقوا بها عليه.
وقال آخرون: إذا كان مولودا بين أبوين مسلمين فهو مؤمن وإن كان طفلا. ذكر من قال ذلك:
حدثنا أبو كريب، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: كل رقبة ولدت في الاسلام فهي تجزي.
قال أبو جعفر: وأولى القولين بالصواب في ذلك، قول من قال: لا يجزئ في قتل الخطأ من الرقاب إلا من قد آمن وهو يعقل الايمان من الرجال والنساء إذا كان ممن كان