كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن) * القتيل مسلم وقومه كفار، * (فتحرير رقبة مؤمنة) * ولا يؤدي إليهم الدية فيتقوون بها عليكم.
وقال آخرون: بل عني به الرجل من أهل الحرب يقدم دار الاسلام فيسلم ثم يرجع إلى دار الحرب، فإذا مر بهم الجيش من أهل الاسلام هرب قومه، وأقام ذلك المسلم منهم فيها، فقتله المسلمون وهم يحسبونه كافرا. ذكر من قال ذلك:
حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس: * (فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة) * فهو المؤمن يكون في العدو من المشركين يسمعون بالسرية من أصحاب محمد (ص)، فيفرون ويثبت المؤمن فيقتل، ففيه تحرير رقبة مؤمنة.
القول في تأويل قوله تعالى: * (وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة) *.
يعني جل ثناؤه بقوله: * (وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق) * وإن كان القتيل الذي قتله المؤمن خطأ من قوم بينكم أيها المؤمنون وبينهم ميثاق: أي عهد وذمة، وليسوا أهل حرب لكم، * (فدية مسلمة إلى أهله) * يقول: فعلى قاتله دية مسلمة إلى أهله يتحملها عاقلته، وتحرير رقبة مؤمنة كفارة لقتله.
ثم اختلف أهل التأويل في صفة هذا القتيل الذي هو من قوم بيننا وبينهم ميثاق أهو مؤمن أو كافر؟ فقال بعضهم: هو كافر، إلا أنه لزمت قاتله ديته، لان له ولقومه عهدا، فواجب أداء ديته إلى قومه للعهد الذي بينهم وبين المؤمنين، وأنها مال من أموالهم، ولا يحل للمؤمنين شئ من أموالهم بغير طيب أنفسهم. ذكر من قال ذلك:
حدثني المثنى، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس: * (وإن كان من قوم بينكم mfdkYl ميثاق) * يقول: إذا كان كافرا في ذمتكم فقتل، فعلى قاتله الدية مسلمة إلى أهله، وتحرير رقبة مؤمنة، أو صيام شهرين متتابعين.
حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية، عن أيوب، قال: سمعت الزهري يقول: دية الذمي دية المسلم. قال: وكان يتأول: * (وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله) *.
حدثني المثنى، قال: ثنا إسحاق، قال: ثنا عبد الله بن إدريس، عن