عيسى بن أبي المغيرة، عن الشعبي في قوله: * (وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله) * قال: من أهل العهد، وليس بمؤمن.
حدثني المثنى، قال: ثنا إسحاق، قال: ثنا ابن مهدي، عن هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم: * (وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق) * وليس بمؤمن.
حدثنا بشر بن معاذ، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة: * (وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة) * بقتله: أي بالذي أصاب من أهل ذمته وعهده، * (فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله) *...
الآية.
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله: * (وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله) * يقول: فأدوا إليهم الدية بالميثاق.
قال: وأهل الذمة يدخلون في هذا، وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.
وقال آخرون: بل هو مؤمن، فعلى قاتله دية يؤديها إلى قومه من المشركين، لأنهم أهل ذمة. ذكر من قال ذلك:
حدثني ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم: * (وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة) * قال: هذا الرجل المسلم وقومه مشركون لهم عقد، فتكون ديته لقومه وميراثه للمسلمين، ويعقل عنه قومه ولهم ديته.
حدثني المثنى، قال: ثنا سويد، قال: أخبرنا ابن المبارك، عن هشيم، عن أبي إسحاق الكوفي، عن جابر بن زيد في قوله: * (وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق) * قال: وهو مؤمن.
حدثني المثنى، قال: ثنا إسحاق، قال: ثنا ابن مهدي، عن حماد بن سلمة، عن يونس، عن الحسن، في قوله: * (وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق) * قال:
هو كافر.