عثمان - قال: كان قاضيا لأهل مرو قال: جعل عمر رضي الله عنه دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف أربعة آلاف.
حدثنا عمار بن خالد الواسطي، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن الأعمش، عن ثابت، عن سعيد بن المسيب، قال: قال عمر: دية النصراني أربعة آلاف، والمجوسي ثمانمائة.
حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا عبد الصمد، قال: ثنا شعبة، عن ثابت، قال:
سمعت سعيد بن المسيب يقول: قال عمر: دية أهل الكتاب أربعة آلاف، ودية المجوسي ثمانمائة.
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن ثابت، عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال، فذكر مثله.
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن أبي المليح: أن رجلا من قومه رمى يهوديا أو نصرانيا بسهم فقتله، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فأغرمه ديته أربعة آلاف.
وبه عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، قال: قال عمر: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف، أربعة آلاف.
حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا بعض أصحابنا، عن سعيد بن المسيب، عن عمر مثله.
قال: ثنا هشيم، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن عمر مثله. قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، أنه قال: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف، والمجوسي ثمانمائة.
حدثنا سوار بن عبد الله، قال: ثنا خالد بن الحرث، قال: ثنا عبد الملك، عن عطاء، مثله.
حدثت عن الحسين بن الفرج، قال: سمعت أبا معاذ، قال: ثنا عبيد، قال:
سمعت الضحاك في قوله: * (فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين) * الصيام لمن لا يجد رقبة، وأما الدية فواجبة لا يبطلها شئ.