* - وحدثني المثني، قال: ثنا إسحاق، قال: ثنا أبو زهير، عن جويبر، عن الضحاك في قوله: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير اخراج) قال: الرجل إذا توفي أنفق على امرأته إلى الحول: ولا تزوج حتى يمضى الحول، فأنزل الله تعالى ذكره: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) (1) فنسخ الاجل الحول، ونسخ النفقة الميراث الربع والثمن.
4345 - حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج، قال:
سألت عطاء عن قوله: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير اخراج) قال: كان ميراث المرأة من زوجها من ريعه أن تسكن إن شاءت من يوم يموت زوجها إلى الحول، يقول: (فإن خرجن فلا جناح عليكم)... الآية، ثم نسخها ما فرض الله من الميراث. قال: وقال مجاهد: وصية لأزواجهم، سكنى الحول، ثم نسخ هذه الآية بالميراث.
4346 - حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد: كان لأزواج الموتى حين كانت الوصية نفقة سنة، فنسخ الله ذلك ذلك الذي كتب للزوجة من نفقة السنة بالميراث، فجعل لها الربع أو الثمن، وفي قوله: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) (1) قال: هذه الناسخة. ذكر من قال: كان ذلك يكون لهن بوصية من أزواجهن لهن به:
4347 - حدثنا بشر بن معاذ، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة قوله:
(والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا)... الآية. قال: كانت هذه من قبل الفرائض، فكان الرجل يوصي لا مرأته ولمن شاء، ثم نسخ ذلك بعد، فألحق الله تعالى بأهل المواريث ميراثهم، وجعل للمرأة إن كان له ولد الثمن، وإن لم يكن له ولد فلها الربع. وكان ينفق على المرأة حولا من مال زوجها، ثم تحول من بيته، فنسخته العدة أربعة أشهر وعشرا.
ونسخ الربع أو الثمن الوصية لهن، فصارت الوصية لذوي القرابة الذين لا يرثون.
4348 - حدثني موسى، قال: ثنا عمروا، قال: ثنا أسباط، عن السدي: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم) إلى: (فيما فعلن في أنفسهن من معروف) يوم نزلت هذه الآية كان الرجل إذا مات أوصى لامرأته بنفقتها وسكناها سنة، وكان عدتها