قال في صلاة الخوف: يصلي بطائفة من القوم ركعة وطائفة تحرس، ثم ينطلق هؤلاء الذين صلى بهم ركعة حتى يقوموا مقام أصحابهم، ثم يجئ أولئك، فيصلي بهم ركعة، ثم يسلم، وتقوم كل طائفة فتصلي ركعة. قال: فإن كان خوف أشد من ذلك فرجالا أو ركبانا (1).
وأما عدد الركعات في تلك الحال من الصلاة، فإني أحب أن لا يقتصر من عددها في حال الا من، وإن قصر عن ذلك فصلى ركعة رأيتهما مجزئة، لان:
4338 - بشر بن معاذ حدثني، قال، ثنا أبو عوانة، عن بكر بن الأخنس، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة (2).
القول في تأويل قوله تعالى: فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون).
وتأويل ذلك: فإذا أمنتم أيها المؤمنون من عدوكم أن يقدر على قتلكم في حال اشتغالكم بصلاتكم التي فرضها عليكم ومن غيره ممن كنتم تخافونه على أنفسكم في حال صلاتكم، فاطمأننتم، فاذكروا الله في صلاتكم وفي غيرها، بالشكر له والحمد والثناء عليه، على ما أنعم به عليكم من التوفيق لإصابة الحق الذي ضل عنه أعداؤكم من أهل الكفر بالله، كما ذكر كم بتعليمه إياكم، من أحكامه، وحلاله، وحرامه، وأخبار من قبلكم من الأمم السالفة، والانباء الحادثة بعدكم في عاجل الدنيا وآجل الآخرة، التي جهلها غيركم، وبصركم من ذلك وغيره، إنعاما منه عليكم بذلك، فعلكم منه ما لم تكونوا من قبل تعليمه إياكم تعلمون.
وكان مجاهد يقول في قوله: (فإذا أمنتم) ما:
4339 - حدثنا به أبو كريب، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن ليث، عن مجاهد:
(فإذا أمنتم) قال: خرجتم من دار السفر إلى دار الإقامة.