ذكره على نبيه صلى الله عليه وسلم لما فيها من زيادة المعنى الذي فيها على ما سواها من آي المتعة، إذ كان ما سواها من آي المتعة إنما فيه بيان حكم غير الممسوسة إذا طلقت، وفي هذه بيان حكم جميع المطلقات في المتعة. ذكر من قال ذلك:
4358 - حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الوهاب، قال: ثنا أيوب، عن سعيد بن جبير في هذه الآية: (وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين) قال: لكل مطلقة متاع بالمعروف حقا على المتقين.
4359 - حدثنا المثني، قال ثنا: حبان بن موسى، قال: أخبرنا ابن المبارك، قال:
أخبرنا يونس عن الزهري في الأمة يطلقها زوجها وهي حبلى، قال: تعتد في بيتها، وقال:
لم أسمع في متعة المملوكة شيئا أذكره، وقد قال الله تعالى ذكره: (متاع بالمعروف حقا على المتقين) ولها المتعة حتى تضع.
4360 - حدثني المثني، قال: ثنا حبان (1) بن موسى، قال: أخبرنا ابن المبارك، قال: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء، قال: قلت له: أللأمة من الحر متعة؟ قال: لا. قلت:
فالحرة عند العبد؟ قال: لا. وقال عمرو بن دينار: نعم: (وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين).
وقال آخرون: إنما نزلت هذه الآية، لان الله تعالى ذكره لما أنزل قوله: (ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين) (2) قال رجل من المسلمين: فإنا لا نفعل إن لم نرد أن نحسن. فأنزل الله: (وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين) فوجب ذلك عليهم. ذكر من قال ذلك:
4361 - حدثني يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله: (ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين) (2) فقال رجل: فإن أحسنت فعلت، وإن لم أرد ذلك لم أفعل فأنزل الله:
(وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين).
والصواب من القول في ذلك ما قاله سعيد بن جبير، من أن الله تعالى ذكره أنزلها دليلا لعباده على أن لكل مطلقة متعة، لان الله تعالى ذكره ذكر في سائر آي القرآن التي فيها