أربعة أشهر وعشرا، فإن هي خرجت حين تنقضي أربعة أشهر وعشر انقطعت عنها النفقة، فذلك قوله: (فإن خرجن) وهذا قبل أن تنزل آية الفرائض، فنسخه الربع والثمن، فأخذت نصيبها، ولم يكن لها سكنى ولا نفقة.
4349 - حدثني أحمد بن المقدام، قال: ثنا المعتمر، قال: سمعت أبي، قال:
يزعم قتادة أنه كان يوصي للمرأة بنفقتها إلى رأس الحول.
ذكر من قال نسخ ذلك ما كان لهن من المتاع إلى الحول من غير بينة على أي وجه كان ذلك لهن:
4350 - حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن حبيب، عن إبراهيم في قوله: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول) قال: هي منسوخة.
* - حدثنا الحسن بن الزبرقان، قال: ثنا أسامة، عن سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، قال: سمعت إبراهيم يقول، فذكر نحوه.
4351 - حدثنا ابن حميد، قال: ثنا يحيى بن واضح، عن حصين، عن يزيد النحوي، عن عكرمة والحسن البصري، قالا: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير اخراج) نسخ ذلك بآية الميراث، وما فرض لهن فيها من الربع والثمن، ونسخ أجل الحول أن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا.
4352 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال، ثنا ابن علية، عن يونس، عن ابن سيرين، عن ابن عباس أنه قام يخطب الناس ههنا، فقرأ لهم سورة البقرة، فبين لهم فيها، فأتى على هذه الآية: (إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين) قال: فنسخت هذه. ثم قرأ حتى أتى على هذه الآية: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا) إلى قوله: (غير اخراج) فقال:
وهذه.
وقال آخرون: هذه الآية ثابتة الحكم لم ينسخ منها شئ. ذكر من قال ذلك:
4353 - حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قول الله: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) (2) قال: كانت هذه للمعتدة تعتد عند أهل زوجها واجبا ذلك عليها،