4186 - حدثنا أبو هشام، قال: ثنا أبو الحسين (1)، يعني زيد بن الحباب، عن أفلح بن سعيد، قال: سمعت محمد بن كعب القرظي، قال: هو الزوج أعطى ما عنده عفوا.
4187 - حدثنا أبو هشام، قال: ثنا أبو داود الطيالسي، عن زهير، عن أبي إسحاق، عن الشعبي، قال: هو الزوج.
4188 - حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا عبد الوهاب، قال: ثنا عبد الله، عن نافع، قال: الذي بيده عقدة النكاح: الزوج (إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح). قال: أما قوله: (إلا أن يعفون) فهي المرأة التي يطلقها زوجها قبل أن يدخل بها، فإما أن تعفو عن النصف لزوجها، وأما أن يعفو الزوج فيكمل لها صداقها.
4189 - حدثني المثنى، قال: ثنا إسحاق، قال: ثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع: (الذي بيده عقدة النكاح) الزوج.
4190 - حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن المسعودي، عن القاسم، قال: كان شريح يجاثيهم على الركب (2) ويقول: هو الزوج.
4191 - حدثني المثنى، قال: ثنا إسحاق، قال: ثنا محمد بن حرب، قال: حدثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الذي بيده عقدة النكاح الزوج، يعفو، أو تعفو) (3).
4192 - حدثت عن الحسين بن الفرج، قال: سمعت أبا معاذ الفضل بن خالد، قال: أخبرنا عبيد بن سليمان، قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) قال: الزوج. وهذا في المرأة يطلقها زوجها ولم يدخل بها، وقد فرض لها، فلها نصف المهر، فإن شأت تركت الذي لها وهو النصف، وإن شأت قبضته.