4162 - حدثنا أبو هشام، قال: ثنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن السدي، عن أبي صالح: (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) قال: ولي العذراء.
4163 - حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، عن ابن جريج، قال: قال لي الزهري :
(أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) ولي البكر.
4164 - حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس: (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) هو الولي.
4165 - حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، قال: أخبرنا ابن طاوس، عن أبيه، وعن رجل، عن عكرمة، قال معمر وقاله الحسن أيضا، قالوا: الذي بيده عقدة النكاح: الولي.
4166 - حدثنا الحسن، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، قال: الذي بيده عقدة النكاح: الأب.
* - حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا الثوري، عن منصور، عن إبراهيم عن علقمة، قال: هو الولي.
4167 - حدثني المثنى، قال: ثنا الحماني، قال: ثنا شريك، عن سالم، عن مجاهد، قال: هو الولي.
4168 - حدثني موسى، قال: ثنا عمرو، قال: ثنا أسباط، عن السدي: (الذي بيده عقدة النكاح) هو ولي البكر.
4169 - حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في الذي بيده عقدة النكاح: الوالد. ذكره ابن زيد، عن أبيه.
4170 - حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، عن مالك، عن زيد وربيعة:
(الذي بيده عقدة النكاح) الأب في ابنته البكر، والسيد في أمته (1).
4171 - حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال مالك: وذلك إذا طلقت قبل الدخول بها، فله أن يعفو عن نصف الصداق الذي وجب لها عليه ما لم يقع طلاق (2).