4143 - حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية، عن ابن جريج، قال: قال الزهري: (إلا أن يعفون) الثيبات.
* - حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، عن ابن جريج، قال: قال مجاهد: (إلا أن يعفون) قال: تترك المرأة شطرها.
4144 - حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس قوله: (إلا أن يعفون) يعني النساء.
4145 - حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد: (إلا أن يعفون) إن كانت ثيبا عفت.
4146 - حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري قوله: (إلا أن يعفون) يعني المرأة.
4147 - حدثني علي بن سهل، قال: ثنا زيد، وحدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران جميعا، عن سفيان: (إلا أن يعفون) قال: المرأة إذا لم يدخل بها أن تترك له المهر، فلا تأخذ منه شيئا.
القول في تأويل قوله تعالى: (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح).
اختلف أهل التأويل فيمن عنى الله تعالى ذكره بقوله: (الذي بيده عقدة النكاح ) فقال بعضهم: هو ولي البكر، وقالوا: ومعنى الآية: أو يترك الذي يلي على المرأة عقد نكاحها من أوليائها للزوج النصف الذي وجب للمطلقة عليه قبل مسيسه، فيصفح له عنه إن كانت الجارية ممن لا نجوز لها أمر في مالها. ذكر من قال ذلك:
4148 - حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، قال: قال ابن عباس رضي الله عنه: أذن الله في العفو وأمر به، فإن عفت فكما عفت، وإن ضنت وعفا وليها جاز وإن أبت.
4149 - حدثني المثنى، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) وهو أبو الجارية البكر، جعل الله سبحانه العفو إليه، وليس لها معه أمر إذا طلقت ما كانت في حجره.
4150 - حدثنا أبو كريب، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة: (الذي بيده عقدة النكاح) الولي.