قوله: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء قال: لا بأس بالهدية في تعريض النكاح.
4031 - حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا مغيرة، قال: كان إبراهيم لا يرى بأسا أن يهدي لها في العدة إذا كانت من شأنه.
4032 - حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر في قوله: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء قال: يقول: إنك لنافقة، وإنك لمعجبة، وإنك لجميلة، وإن قضى الله شيئا كان.
4033 - حدثت عن عمار، قال: ثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه قوله: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء قال: كان إبراهيم النخعي يقول: إنك لمعجبة، وإني فيك لراغب.
4034 - حدثني يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: وأخبرني يعني شبيبا عن سعيد، عن شعبة، عن منصور، عن الشعبي أنه قال في هذه الآية: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. قال: لا يأخذ ميثاقها ألا تنكح غيره.
4035 - حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء قال: كان أبي يقول: كل شئ كان دون أن يعزما عقدة النكاح، فهو كما قال الله تعالى ذكره ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء.
4036 - حدثنا ابن حميد. قال: ثنا مهران، وحدثني علي، قال: ثنا زيد جميعا، عن سفيان قوله: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. والتعريض فيما سمعنا: أن يقول الرجل وهي في عدتها: إنك لجميلة، إنك إلى خير، إنك لنافقة، إنك لتعجبيني، ونحو هذا، فهذا التعريض.
4037 - حدثنا المثنى، قال: ثنا سويد، قال: أخبرنا ابن المبارك، عن عبد الرحمن بن سليمان، عن خالته سكينة ابنة حنظلة بن عبد الله بن حنظلة، قالت: دخل علي أبو جعفر محمد بن علي وأنا في عدتي، فقال: يا ابنة حنظلة أنا من علمت قرابتي من