فيه الرجعة منه. وذلك أن الله تعالى ذكره قال في الآية التي تتلوها: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فعرف عباده القدر الذي به تحرم المرأة على زوجها إلا بعد زوج، ولم يبين فيها الوقت الذي يجوز الطلاق فيه والوقت الذي لا يجوز ذلك فيه، فيكون موجها تأويل الآية إلى ما روي عن ابن مسعود ومجاهد ومن قال بمثل قولهما فيه.
وأما قوله: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فإن في تأويله وفيما عني به اختلافا بين أهل التأويل، فقال بعضهم: عنى الله تعالى ذكره بذلك الدلالة على اللازم للأزواج المطلقات اثنتين بعد مراجعتهم إياهن من التطليقة الثانية من عشرتهن بالمعروف، أو فراقهن بطلاق. ذكر من قال ذلك:
3783 - حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج، قال:
قلت لعطاء: الطلاق مرتان؟ قال: يقول عند الثالثة: إما أن يمسك بمعروف، وإما أن يسرح بإحسان. وغيره قالها قال: وقال مجاهد: الرجل أملك بامرأته في تطليقتين من غيره، فإذا تكلم الثالثة فليست منه بسبيل، وتعتد لغيره.
3784 - حدثني أبو السائب، قال: ثنا أبو معاوية، عن إسماعيل بن سميع، عن أبي رزين، قال: أتى النبي (ص) رجل فقال: يا رسول الله أرأيت قوله: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فأين الثالثة؟ قال رسول الله (ص): إمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان هي الثالثة.
* - حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا يحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي، قالا: ثنا سفيان، عن إسماعيل بن سميع، عن أبي رزين، قال: جاء رجل إلى النبي (ص) فقال يا رسول الله، الطلاق مرتان، فأين الثالثة؟ قال: إمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان.
* - حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا الثوري، عن إسماعيل، عن أبي رزين، قال: قال رجل: يا رسول الله، يقول الله: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف فأين الثالثة؟ قال: التسريح بإحسان.