إذا طلق امرأته كان أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا، فنسخ ذلك فقال: الطلاق مرتان... الآية.
3756 - حدثنا موسى بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك في عدتهن.
* - حدثني المثنى، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، مثله.
* - حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا أبي، عن سفيان، عن ليث، عن مجاهد، قال:
في العدة.
3757 - حدثنا بشر بن معاذ، قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد عن قتادة قوله:
وبعولتهن أحق بردهن في ذلك أي في القروء في الثلاث حيض، أو ثلاثة أشهر، أو كانت حاملا، فإذا طلقها زوجها واحدة أو اثنتين راجعها إن شاء ما كانت في عدتها.
3758 - حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة في قوله: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك قال: كانت المرأة تكتم حملها حتى تجعله لرجل آخر، فنهاهن الله عن ذلك وقال: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك قال قتادة: أحق برجعتهن في العدة.
3759 - حدثنا عن عمار، قال: ثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع قوله:
وبعولتهن أحق بردهن في ذلك يقول: في العدة ما لم يطلقها ثلاثا.
3760 - حدثني موسى، قال: ثنا عمرو، قال: ثنا أسباط، عن السدي: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك يقول: أحق برجعتها صاغرة عقوبة لما كتمت زوجها من الحمل.
3761 - حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله:
وبعولتهن أحق بردهن أحق برجعتهن ما لم تنقض العدة.
3762 - حدثني يحيى بن أبي طالب، قال: ثنا يزيد، قال: أخبرنا جويبر، عن الضحاك: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك قال: ما كانت في العدة إذا أراد المراجعة.
فإن قال لنا قائل: فما لزوج طلق واحدة أو اثنتين بعد الافضاء إليها عليها رجعة في