3790 - حدثنا به علي بن عبد الأعلى المحاربي، قال: ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي، عن جويبر، عن الضحاك في قوله: فإمساك بمعروف قال: المعروف: أن يحسن صحبتها.
3791 - حدثني المثنى، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: فإمساك بمعروف قال: ليتق الله في التطليقة الثالثة، فإما أن يمسكها بمعروف فيحسن صحابتها.
فإن قال: فما التسريح بإحسان؟ قيل: هو ما:
3792 - حدثني به المثنى، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس: أو تسريح بإحسان قيل: يسرحها، ولا يظلمها من حقها شيئا.
3793 - حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثنى أبي، عن أبيه، عن ابن عباس: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان قال: هو الميثاق الغليظ.
3794 - حدثني موسى، قال: ثنا عمرو، قال: ثنا أسباط، عن السدي: أو تسريح بإحسان قال: الاحسان: أن يوفيها حقها، فلا يؤذيها، ولا يشتمها.
3795 - حدثنا علي بن عبد الأعلى، قال: ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي، عن جويبر، عن الضحاك: أو تسريح بإحسان قال: التسريح بإحسان: أن يدعها حتى تمضي عدتها، ويعطيها مهرا إن كان لها عليه إذا طلقها. فذلك التسريح بإحسان، والمتعة على قدر الميسرة.
3796 - حدثني المثنى، قال: ثنا سويد بن نصر، قال: أخبرنا ابن المبارك، عن ابن جريج، عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس في قوله: وأخذن منكم ميثاقا غليظا قال قوله: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.
فإن قال: فما الرافع للامساك والتسريح؟ قيل: محذوف اكتفي بدلالة ما ظهر من الكلام من ذكره، ومعناه: الطلاق مرتان، فالامر الواجب حينئذ به إمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان. وقد بينا ذلك مفسرا في قوله: فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع.