* - حدثني المثنى، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، مثله.
3767 - حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر:
عن قتادة: وللرجال عليهن درجة قال: للرجال درجة في الفضل على النساء.
وقال آخرون: بل تلك الدرجة: الامرة والطاعة. ذكر من قال ذلك:
3768 - حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن يمان، عن سفيان، عن زيد بن أسلم في قوله: وللرجال عليهن درجة قال: إمارة.
3769 - حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله:
وللرجال عليهن درجة قال: طاعة قال: يطعن الأزواج الرجال، وليس الرجال يطيعونهن.
3770 - حدثني المثنى قال: ثنا إسحاق، قال: ثنا أزهر، عن ابن عون، عن محمد في قوله: وللرجال عليهن درجة قال: لا أعلم إلا أن لهن مثل الذي عليهن إذا عرفن تلك الدرجة.
وقال آخرون: تلك الدرجة له عليها بما ساق إليها من الصداق، وإنها إذا قذفته حدت، وإذا قذفها لاعن. ذكر من قال ذلك:
3771 - حدثنا محمد بن حميد، قال: ثنا جرير، عن عبيدة، عن الشعبي في قوله:
وللرجال عليهن درجة قال: بما أعطاها من صداقها، وأنه إذا قذفها لاعنها، وإذا قذفته جلدت وأقرت عنده.
وقال آخرون: تلك الدرجة التي له عليها إفضاله عليها وأداء حقها إليها، وصفحه عن الواجب له عليها، أو عن بعضه. ذكر من قال ذلك:
3772 - حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن بشر بن سلمان، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: ما أحب أن أستنظف جميع حقي عليها، لان الله تعالى ذكره يقول:
وللرجال عليهن درجة.
وقال آخرون: بل تلك الدرجة التي له عليها أن جعل له لحية وحرمها ذلك. ذكر من قال ذلك: