3785 - حدثنا ابن بشار، قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا سفيان، عن ابن جريج، عن مجاهد: أو تسريح بإحسان قال في الثالثة.
3786 - حدثني المثنى، قال: ثنا إسحاق، قال: ثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، قال: كان الطلاق ليس له وقت حتى أنزل الله: الطلاق مرتان قال: الثالثة:
إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.
وقال آخرون منهم: بل عنى الله بذلك الدلالة على ما يلزمهم لهن بعد التطليقة الثانية من مراجعة بمعروف أو تسريح بإحسان، بترك رجعتهن حتى تنقضي عدتهن، فيصرن أملك لأنفسهن. وأنكروا قول الأولين الذين قالوا: إنه دليل على التطليقة الثالثة. ذكر من قال ذلك:
3787 - حدثني موسى، قال: ثنا عمرو، قال: ثنا أسباط، عن السدي في قوله:
فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان إذا طلق واحدة أو اثنتين، إما أن يمسك ويمسك:
يراجع بمعروف وإما سكت عنها حتى تنقضي عدتها فتكون أحق بنفسها.
3788 - حدثنا علي بن عبد الأعلى، قال: ثنا المحاربي، عن جويبر، عن الضحاك: أو تسريح بإحسان والتسريح: أن يدعها حتى تمضي عدتها.
3789 - حدثنا يحيى بن أبي طالب، قال: ثنا يزيد، قال: أخبرنا جويبر، عن الضحاك في قوله: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان قال: يعني تطليقتين بينهما مراجعة، فأمر أن يمسك أو يسرح بإحسان. قال: فإن هو طلقها ثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
وكأن قائلي هذا القول الذي ذكرناه عن السدي والضحاك ذهبوا إلى أن معنى الكلام:
الطلاق مرتان، فإمساك في كل واحدة منهما لهن بمعروف، أو تسريح لهن بإحسان. وهذا مذهب مما يحتمله ظاهر التنزيل لولا الخبر الذي ذكرته عن النبي (ص)، الذي رواه إسماعيل بن سميع، عن أبي رزين فإن اتباع الخبر عن رسول الله (ص) أولى بنا من غيره.
فإذ كان ذلك هو الواجب، فبين أن تأويل الآية: الطلاق الذي لأزواج النساء على نسائهم فيه الرجعة مرتان، ثم الامر بعد ذلك إذا راجعوهن في الثانية، إما إمساك بمعروف، وإما تسريح منهم لهن بإحسان بالتطليقة الثالثة حتى تبين منهم، فتبطل ما كان لهن عليهن من الرجعة ويصرن أملك لأنفسهن منهم.
فإن قال قائل: وما ذلك الامساك الذي هو بمعروف؟ قيل: هو ما: