ثم اختلف أهل التأويل في قوله: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير هل هو منسوخ أم ثابت الحكم؟ فقال بعضهم: هو منسوخ بقول الله عز وجل:
وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وبقوله: اقتلوا المشركين. ذكر من قال ذلك:
3266 - حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج، قال:
قال عطاء بن ميسرة: أحل القتال في الشهر الحرام في براءة قوله: فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة يقول: فيهن وفي غيرهن.
3267 - حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، قال: كان النبي (ص) فيما بلغنا يحرم القتال في الشهر الحرام، ثم أحل بعد.
وقال آخرون: بل ذلك حكم ثابت لا يحل القتال لاحد في الأشهر الحرم بهذه الآية، لان الله جعل القتال فيه كبيرا. ذكر من قال ذلك:
3268 - حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسن، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد، قال: قلت لعطاء: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير قلت: ما لهم وإذ ذاك لا يحل لهم أن يغزوا أهل الشرك في الشهر الحرام، ثم غزوهم بعد فيه، فحلف لي عطاء بالله ما يحل للناس أن يغزوا في الشهر الحرام، ولا أن يقاتلوا فيه، وما يستحب، قال: ولا يدعون إلى الاسلام قبل أن يقاتلوا ولا إلى الجزية تركوا ذلك.
والصواب من القول في ذلك ما قاله عطاء بن ميسرة، من أن النهي عن قتال المشركين في الأشهر الحرم منسوخ بقول الله جل ثناؤه: إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وإنما قلنا ذلك ناسخ لقوله: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير لتظاهر الاخبار عن رسول الله (ص) أنه غزا هوازن بحنين، وثقيفا بالطائف، وأرسل أبا عامر إلى أوطاس لحرب