وهذا قول لا معنى له، لان نسخ الاحكام من قبل الله عز وجل لا من قبل العباد، وقوله: قالوا سمعنا وأطعنا خبر من الله عن عباده المؤمنين وأنهم قالوه لا نسخ منه.
3243 - حدثني محمد بن إسحاق، قال: ثنا معاوية بن عمرو، قال: ثنا أبو إسحاق الفزاري، قال: سألت الأوزاعي عن قول الله عز وجل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم أواجب الغزو على الناس كلهم؟ قال: لا أعلمه، ولكن لا ينبغي للأئمة والعامة تركه، فأما الرجل في خاصة نفسه فلا.
وقال آخرون: هو على كل واحد حتى يقوم به من في قيامه الكفاية، فيسقط فرض ذلك حينئذ عن باقي المسلمين كالصلاة على الجنائز وغسلهم الموتى ودفنهم، وعلى هذا عامة علماء المسلمين. وذلك هو الصواب عندنا لاجماع الحجة على ذلك، ولقول الله عز وجل: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى فأخبر جل ثناؤه أن الفضل للمجاهدين، وأن لهم وللقاعدين الحسنى، ولو كان القاعدون مضيعين فرضا لكان لهم السوأى لا الحسنى.
وقال آخرون: هو فرض واجب على المسلمين إلى قيام الساعة. ذكر من قال ذلك:
3244 - حدثنا حسين بن ميسر، قال: ثنا روح بن عبادة، عن ابن جريج، عن داود بن أبي عاصم، قال: قلت لسعيد بن المسيب: قد أعلم أن الغزو واجب على الناس فسكت. وقد أعلم أن لو أنكر ما قلت لبين لي.
وقد بينا فيما مضى معنى قوله كتب بما فيه الكفاية.
القول في تأويل قوله تعالى: وهو كره لكم.
يعني بذلك جل ثناؤه: وهو ذو كره لكم، فترك ذكر ذو اكتفاء بدلالة قوله: كره لكم عليه، كما قال: واسأل القرية. وبنحو الذي قلنا في ذلك روي عن عطاء في تأويله. ذكر من قال ذلك:
3245 - حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج، عن عطاء في قوله: وهو كره لكم قال: كره إليكم حينئذ.
والكره بالضم: هو ما حمل الرجل نفسه عليه من غير إكراه أحد إياه عليه، والكره