عيينة، عن ابن طاوس، عن أبيه في قوله: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم قال: هو الرجل يوصي لولد ابنته.
وقال آخرون: بل معنى ذلك: فمن خاف من موص لآبائه وأقربائه جنفا على بعضهم لبعض فأصلح بين الآباء والأقرباء فلا إثم عليه. ذكر من قال ذلك:
2222 - حدثني موسى بن هارون، قال: ثنا عمرو بن حماد، قال: ثنا أسباط، عن السدي: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه أما جنفا: فخطأ في وصيته وأما إثما: فعمدا يعمد في وصيته الظلم، فإن هذا أعظم لاجره أن لا ينفذها، ولكن يصلح بينهم على ما يرى أنه الحق ينقص بعضا ويزيد بعضا. قال: ونزلت هذه الآية في الوالدين والأقربين.
2223 - حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه قال: الجنف: أن يحيف لبعضهم على بعض في الوصية، والاثم أن يكون قد أثم في أبويه بعضهم على بعض، فأصلح بينهم الموصى إليه بين الوالدين والأقربين الابن والبنون هم الأقربون، فلا إثم عليه، فهذا الموصى الذي أوصى إليه بذلك وجعل إليه فرأى هذا قد أجنف لهذا على هذا فأصلح بينهم فلا إثم عليه، فيعجز الموصى أن يوصي كما أمره الله تعالى وعجز الموصى إليه أن يصلح فانتزع الله تعالى ذكره ذلك منهم ففرض الفرائض.
وأولى الأقوال في تأويل الآية، أن يكون تأويلها: فمن خاف من موص جنفا أو إثما وهو أن يميل إلى غير الحق خطأ منه أو يتعمد إثما في وصيته بأن يوصي لوالديه وأقربيه الذين لا يرثونه بأكثر مما يجوز له أن يوصي لهم به من ماله، وغير ما أذن الله له به مما جاوز الثلث، أو بالثلث كله، وفي المال قلة، وفي الورثة كثرة، فلا بأس على من حضره أن يصلح بين الذين يوصى لهم وبين ورثة الميت وبين الميت، بأن يأمر الميت في ذلك بالمعروف، ويعرفه ما أباح له الله في ذلك، وأذن له فيه من الوصية في ماله، وينهاه أن يجاوز في وصيته المعروف الذي قال الله تعالى ذكره في كتابه: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف وذلك هو الاصلاح الذي قال الله تعالى ذكره: فأصلح بينهم فلا إثم عليه وكذلك لمن كان في المال فضل وكثرة، وفي الورثة قلة، فأراد أن يقصر في وصيته لوالديه وأقربيه عن ثلثه، فأصلح من حضره بينه وبين ورثته وبين والديه وأقربيه الذين يريد أن يوصي لهم بأن يأمر المريض أن