فرده الوصي إلى الحق بعد موته فلا إثم عليه قال عبد الرحمن في حديثه: فأصلح بينهم يقول: رده الوصي إلى الحق بعد موته فلا إثم عليه.
2218 - حدثني المثنى، قال: ثنا إسحاق، قال: ثنا قبيصة، عن سفيان، عن أبيه، عن إبراهيم: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم قال: رده إلى الحق.
* - حدثنا أحمد بن إسحاق، قال: ثنا أبو أحمد الزبيري، قال: ثنا إسرائيل، عن سعيد بن مسروق، عن إبراهيم، قال: سألته عن رجل أوصى بأكثر من الثلث، قال:
ارددها، ثم قرأ: فمن خاف من موص جنفا أو إثما.
* - حدثنا عمرو بن علي، قال: ثنا خالد بن يزيد صاحب اللؤلؤ قال: ثنا أبو جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه قال: رده الوصي إلى الحق بعد موته فلا إثم على الوصي.
وقال بعضهم: بل معنى ذلك: فمن خاف من موص جنفا أو إثما في عطيته عند حضور أجله بعض ورثته دون بعض، فلا إثم على من أصلح بينهم، يعني بين الورثة. ذكر من قال ذلك:
2219 - حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: حدثني حجاج، عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء قوله: فمن خاف من موص جنفا أو إثما قال الرجل: يحيف أو يأثم عند موته فيعطي ورثته بعضهم دون بعض، يقول الله: فلا إثم على المصلح بينهم. فقلت لعطاء: أله أن يعطي وارثه عند الموت، إنما هي وصية، ولا وصية لوارث؟ قال: ذلك فيما يقسم بينهم.
وقال آخرون: معنى ذلك: فمن خاف من موص جنفا أو إثما في وصيته لمن لا يرثه بما يرجع نفعه على من يرثه فأصلح بين ورثته فلا إثم عليه. ذكر من قال ذلك: 2220 - حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: حدثني حجاج، قال: قال ابن جريج: أخبرني ابن طاوس، عن أبيه أنه كان يقول: جنفه وإثمه: أن يوصي الرجل لبني ابنه ليكون المال لأبيهم، وتوصي المرأة لزوج ابنتها ليكون المال لابنتها، وذو الوارث الكثير والمال قليل فيوصي بثلث ماله كله فيصلح بينهم الموصى إليه أو الأمير. قلت: أفي حياته، أم بعد موته؟ قال: ما سمعنا أحدا يقول إلا بعد موته، وإنه ليوعظ عند ذلك.
2221 - حدثني الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن