يفطر فيتصدق عن كل يوم على مسكين طعاما، ثم نزلت هذه الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فلم تنزل الرخصة إلا للمريض والمسافر.
* - حدثنا هناد بن السري، قال: ثنا علي بن مسهر، عن عاصم، عن الشعبي، قال: نزلت هذه الآية للناس عامة: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وكان الرجل يفطر ويتصدق بطعامه على مسكين، ثم نزلت هذه الآية: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر قال: فلم تنزل الرخصة إلا للمريض والمسافر.
2253 - حدثنا هناد، قال: ثنا وكيع، عن ابن أبي ليلى، قال: دخلت على عطاء وهو يأكل فشهر رمضان فقال: إني شيخ كبير إن الصوم نزل، فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكينا، حتى نزلت هذه الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فوجب الصوم على كل أحد إلا مريض أو مسافر أو شيخ كبير مثلي يفتدي.
2254 - حدثني المثنى، قال: ثنا أبو صالح، قال: حدثني الليث، قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب، قال: قال الله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم قال ابن شهاب: كتب الله الصيام علينا، فكان من شاء افتدى ممن يطيق الصيام من صحيح أو مريض أو مسافر، ولم يكن عليه غير ذلك. فلما أوجب الله على من شهد الشهر الصيام، فمن كان صحيحا يطيقه وضع عنه الفدية، وكان من كان على سفر أو كان مريضا فعدة من أيام أخر. قال: وبقيت الفدية التي كانت تقبل قبل ذلك للكبير الذي لا يطيق الصيام، والذي يعرض له العطش أو العلة التي لا يستطيع معها الصيام.
2255 - حدثني محمد بن سعد، قال: حدثني أبي، قال: حدثني عمي، قال:
حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: جعل الله في الصوم الأول فدية طعام مسكين، فمن شاء من مسافر أو مقيم أن يطعم مسكينا ويفطر كان ذلك رخصة له، فأنزل الله في الصوم الآخر: فعدة من أيام أخر ولم يذكر الله في الصوم الآخر فدية طعام مسكين، فنسخت الفدية، وثبت في الصوم الآخر: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وهو الافطار في السفر، وجعله عدة من أيام أخر.
2256 - حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، قال: أخبرني عمي عبد الله بن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحرث، قال بكر بن عبد الله، عن يزيد مولى سلمة بن