فصارت الوصية لذوي القرابة الذين لا يرثون، وجعل للوالدين نصيب معلوم، ولا تجوز وصية لوارث.
2174 - حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة في قوله: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين قال: نسخ الوالدان منها، وترك الأقربون ممن لا يرث.
2175 - حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: حدثني حجاج عن ابن جريج، عن عكرمة، عن ابن عباس قوله: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين قال: نسخ من يرث ولم ينسخ الأقربين الذين لا يرثون.
2176 - حدثنا يحيى بن نصر، قال: ثنا يحيى بن حسان، قال: ثنا سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه، قال: كانت الوصية قبل الميراث للوالدين والأقربين، فلما نزل الميراث نسخ الميراث من يرث وبقي من لا يرث، فمن أوصى لذي قرابته لم تجز وصيته.
2177 - حدثني المثنى، قال: ثنا سويد بن نصر، قال: أخبرنا ابن المبارك، عن إسماعيل المكي، عن الحسن في قوله: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين قال:
نسخ الوالدين وأثبت الأقربين الذين يحرمون فلا يرثون.
* - حدثني المثنى، قال: ثنا سويد، قال: أخبرنا ابن المبارك، عن مبارك بن فضالة، عن الحسن في هذه الآية: الوصية للوالدين والأقربين قال: للوالدين منسوخة، والوصية للقرابة وإن كانوا أغنياء.
2178 - حدثني المثنى، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين فكان لا يرث مع الوالدين غيرهم إلا وصية إن كانت للأقربين، فأنزل الله بعد هذا: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فبين الله سبحانه ميراث الوالدين، وأقر وصية الأقربين في ثلث مال الميت.
2179 - حدثني علي بن داود، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني معاوية بن