عن النبي (ص) قال: والاعتداء الذي ذكر الله أن الرجل يأخذ العقل أو يقتص، أو يقضي السلطان فيما بين الجراح، ثم يعتدي بعضهم من بعد أن يستوعب حقه، فمن فعل ذلك فقد اعتدى، والحكم فيه إلى السلطان بالذي يرى فيه من العقوبة. قال: ولو عفا عنه لم يكن لاحد من طلبة الحق أن يعفو، لان هذا من الامر الذي أنزل الله فيه قوله: فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول وإلى أولي الامر منكم.
2152 - حدثنا بشر بن معاذ، قال: ثنا عبد الواحد بن زياد، عن يونس، عن الحسن في رجل قتل فأخذت منه الدية، ثم إن وليه قتل به القاتل، قال الحسن: تؤخذ منه الدية التي أخذ ولا يقتل به.
وأولى التأويلين بقوله: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم تأويل من قال: فمن اعتدى بعد أخذه الدية، فقتل قاتل وليه، فله عذاب أليم في عاجل الدنيا وهو القتل لان الله تعالى جعل لكل ولي قتيل قتل ظلما سلطانا على قاتل وليه، فقال تعالى ذكره: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. فإذ كان ذلك كذلك، وكان الجميع من أهل العلم مجمعين على أن من قتل قاتل وليه بعد عفوه عنه وأخذه منه دية قتيله أنه بقتله إياه له ظالم في قتله، كان بينا أن لا يولي من قتله ظلما كذلك السلطان عليه في القصاص والعفو وأخذ الدية، أي ذلك شاء. وإذا كان ذلك كذلك كان معلوما أن ذلك عذابه، لان من أقيم عليه حده في الدنيا كان ذلك عقوبته من ذنبه ولم يكن به متبعا في الآخرة، على ما قد ثبت بالخبر عن رسول الله (ص).
وأما ما قاله ابن جريج من أن حكم من قتل قاتل وليه بعد عفوه عنه وأخذه دية وليه المقتول إلى الامام دون أولياء المقتول، فقول خلاف لما دل عليه ظاهر كتاب الله وأجمع