فيكفي في ذلك شاهدان، واتيان البها ثم. والثاني مالا يثبت الا بشاهدين، وهو السرقة وحد الخمر. والثالث ما اختلف فيه، وهو الاقرار بالزنا، قال قوم لا يثبت الا بأربعة كالزنا، وقال آخرون يثبت بشاهدين كسائر الاقرارات، وهو أقوى.
(مسألة):
وقوله تعالى (والذين يرمون المحصنات) معناه الذين يقذفون العفائف بالزنا فحذف بالزنا لدلالة الكلام عليه - ولم يقيموا عليه أربعة من الشهود فإنه يجب على كل واحد منهم ثمانون جلدة إذا كان أجنبيا منها لا زوجا، ثم نهى سبحانه عن قبول شهادة القاذفين على التأييد وحكم عليهم بأنهم فساق بقوله (ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون)، ثم استثنى منهم (الا الذين تابوا منهم) بعد ذلك.
واختلفوا في الاستثناء إلى من يرجع، فقال قوم هو من الفساق، فإذا تاب قبلت شهادته حد أولم يحد وهو قول ابن المسيب.
(مسألة):
وسئل أبو عبد الله عليه السلام عن الذي يقذف المحصنات تقبل شهادته إذا تاب؟ قال: نعم. قيل: وما توبته؟ قال: فيجئ ويكذب نفسه عند الامام ويقول قد افتريت على فلانة ويتوب مما قال (1).
وقال ابن عمر لأبي بكرة: ان تبت قبلت شهادتك. فأبى أبو بكرة أن يكذب نفسه. وبه قال الشافعي، وهو مذهبنا.