الولد برق أمه وإن كان الأب جزءا على بعض الوجوه، ويحرر بحرية الام وإن كان الأب عبدا كذلك، والا لم يسر حكم واحد منهما إلى صاحبه هنا، ولذلك تقبل شهادة العبيد لساداتهم إذا كان العبيد عدولا [ويقتل أيضا على غيرهم وبهم، ولا يقتل على ساداتهم العبيد وإن كان العبيد عدولا] (١) ودليلنا عليه اجماع الفرقة.
ويمكن أن يستدل من القرآن على ذلك أيضا. ولو كنا ممن يثبت الاحكام بالأقيسة لكان لنا أن نقول: إذا كان العبد العدل بلا خلاف تقبل شهادته على رسوله وعلى آله - في رواية عنه وعنهم - فلان تقبل شهادته على غيره أولى. على أن العبيد العدول داخلون في عموم الآية ويحتاج في اخراجهم منها إلى دليل.
ولا يعترض على هذا بالنساء، لأنهن داخلات في الظواهر التي ذكرناها، مثل قوله (ذوي عدل منكم) وقوله (شهيدين من رجالكم)، فأخرجن النساء من هذه الظواهر لأنهن ما دخلن فيها.
وكذلك شهادة الأعمى مقبولة إذا كان عدلا، لان الأعمى داخل في ظواهر الآيات، ولا يمنع عماه من كونها متناولة له.
ومعول من خالفنا في هذه المسألة على أن الأعمى تشتبه عليه الأصوات. وهذا غلط فاحش، لان الضرير يعرف زوجته ووالديه وأولاده ضرورة، ولا يدخل عليه شك في ذلك كله. ولو كان لا سبيل له إلى ذلك لم يحل له وطوء زوجته، للتجويزة أن تكون غير من عقد عليها.
وان استدل المخالف بقوله ﴿وما يستوي الأعمى والبصير﴾ (2) فالجواب عنه أن الآية مجملة لم تذكر ما يستوون فيه. وادعاء العموم فيما لم يذكر غير صحيح، وظواهر آيات الشهادة تتناول الأعمى كتناولها البصير إذا كان عدلا، لان قوله (وأشهدوا ذوي